مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
al-Dahhak bin Mukhlad Abu 'Asim al-Nabil عن ابن جريج عن عطاء عن لا يغرم السارق بعد قطع يمينه، إلا أن توجد السرقة بعينها، فتؤخذ منه
٢٨٧٠٣- حَدَّثنا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ يَغْرَمُ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ، إِلاَّ أَنْ تُوجَدَ السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا، فَتُؤْخَذَ مِنْهُ.