مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Shababa bin Sawar عن شعبة عن الحكم عن في الرجل يقتل الرجل فتعفو المرأة عن من عفا من رجل أو امرأة، فإنه يدرأ عنه القتل
الإسناد 2:Shababa bin Sawar عن شعبة عن حماد؛ أنهما عن في الرجل يقتل الرجل فتعفو المرأة عن من عفا من رجل أو امرأة، فإنه يدرأ عنه القتل
٢٨١٠٠- حَدَّثنا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ، قَالاَ: مَنْ عَفَا مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، فَإِنَّهُ يَدْرَأ عَنْهُ الْقَتْل. (٩/٣١١) .