مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن مهدي عن Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن إذا شهد العبد فردت شهادته، ثم أعتق فإنها لا تجوز
٢٢٢٥٤- حَدَّثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهَا لاَ تَجُوزُ. .