مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن محمد بن شهاب الزهري عن في السكران: أما بيعه وشراؤه فلا يجوز، هو بمنزلة السفيه
٢٢١٢٦- حَدَّثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّكْرَانِ: أَمَّا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ فَلاَ يَجُوزُ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّفِيهِ.