مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن عبدُ اللَّهِ بنُ ذَكْوانَ عن سعيد بن المسيب عن من باع طعاما بذهب إلى أجل فحل الأجل, فلا يأخذ به تمرا
الإسناد 2:حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن عبدُ اللَّهِ بنُ ذَكْوانَ عن سُليمان بن يَسَار عن من باع طعاما بذهب إلى أجل فحل الأجل, فلا يأخذ به تمرا
٢١١٣٧- حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالاَ: مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الأَجَلُ, فَلاَ يَأْخُذْ بِهِ تَمْرًا.