مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن إذا دفع الرجل إلى الرجل متاعا عن ما استفضلت فهو لك، أو فبيني وبينك فلا بأس به
٢٠٧٦١- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَتَاعًا فَقَالَ: مَا اسْتَفْضَلْتَ فَهُوَ لَكَ، أَوْ فَبَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. .