مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين عن كانت القضاة تقضي فيمن باع شيئا ليس له، فهو لصاحبه إذا طلبه هو، ويؤخذ هذا بالشروى
٢٠٦٣٥- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِي فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ، فَهُوَ لِصَاحِبِهِ إِذَا طَلَبَهُ هُوَ، وَيُؤْخَذُ هَذَا بِالشَّرْوَى.