مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن الحر إذا كانت تحته الأمة فطلقها, فإن عليه النفقة حتى تضع وليس عليه أجر الرضاع

١٩٠٠٣- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى, عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْحُرُّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَطَلَّقَهَا, فَإِنَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ حَتَّى تَضَعَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.