مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن إذا زوج الرجل عبده، أو أذن له في التزويج، فإن الطلاق بيد العبد
١٨٥٨٥- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ، أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزَوِيجِ، فَإِنَّ الطَّلاَقَ بِيَدِ الْعَبْدِ.