مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:إسماعيل بن عياش عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن عمر بن الخطاب عن أيما رجل ملك امرأته أمرها، أوخيرها، فافترقا من ذلك المجلس، فلم تحدث فيه شيئا، فأمرها إلى زوجها
الإسناد 2:إسماعيل بن عياش عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 'Uthman ibn 'Affaan عن أيما رجل ملك امرأته أمرها، أوخيرها، فافترقا من ذلك المجلس، فلم تحدث فيه شيئا، فأمرها إلى زوجها

١٨٤٠٤- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالاَ: أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، أَوْخَيَّرَهَا، فَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَمْ تُحْدِثْ فِيهِ شَيْئًا، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا. (٥/٦٢) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.