مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Mua'dh bin Mua'dh bin Nsr عن أشعث عن الحسن عن إذا أراد ولي المرأة أن يتزوجها بإذنها من نفسه ولى أمرها رجلا ثم تزوجها بشهادة العدول
١٧٧٦٧- حَدَّثنا مُعَاذُ بنُ مَعَاذٍ, عَنْ أشْعَثَ, عَنِ الحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَرَادَ وَلِيُّ المَرْأَةِ أَنْ يَتَزَوَّجهَا بإِذْنِهَا مِنْ نَفْسِهِ وَلَّى أَمْرَهَا رَجُلاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ العُدُولِ.