مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Abi 'Adi عن حميد عن بكر بن عبد الله عن الحجاج عن إذا شكت في الحيض اغتسلت وصلت ولا يقربها حتى تطهر عن بئس ما قال! الصلاة أعظم حرمة
١٧٢٣١- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ, عَنْ حُمَيْدٍ, عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ: إِذَا شَكَّتْ فِي الْحَيْضِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَلاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَطْهُرَ, فَقَالَ: بِئْسَ مَا قَالَ! الصَّلاَةُ أَعْظَمُ حُرْمَةً.