مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Shababa bin Sawar عن Hisham bin al-Ghaz bin Rabi'ya عن نافع عن ابن عمر عن لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قل أو كثر
١٦٦٩٢- حَدَّثنا شبابة, قَالَ: حَدَّثنا هِشَام بْنِ الغَاز, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى يُقَدِّم إليها ما قَلَّ أَوْ كَثُرَ.