مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن إذا زنى الرجل بأخت امرأته فإنها لا تحرم عليه، لا يحرم حرام حلالا
١٦٥٩٥- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهَا لاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ، لاَ يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلاَلاً.