مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
شريك عن Ibrahim bin Mhajr bin Jabir عن إبراهيم عن أميران وليسا بأميرين: صاحب الجنازة إذا صليت عليها لم ترجع إلا بإذنه، والمرأة الحاجة على رفقتها إذا حاضت
١١٦٤٤- حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرينَ: صَاحِبُ الْجِنَازَةِ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَيْهَا لَمْ تَرْجِعْ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَالْمَرْأَةُ الْحَاجَّةُ عَلَى رُفْقَتِهَا إِذَا حَاضَتْ.