مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١١٤٣٥- حَدَّثنا مَعْنُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: تُكْرَهُ الصَّلاَةُ عَلَى الْجنَائز بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ.
١١٤٣٥- حَدَّثنا مَعْنُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: تُكْرَهُ الصَّلاَةُ عَلَى الْجنَائز بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ.