مسند الحميدي - ت: الأعظمي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٣٠ - حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين وعن لبستين فأما البيعتان فالملامسة والمنابذة وأما اللبستان فاشتمال الصماء واحتباء الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء
مسند الحميدي ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٦٤ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِىُّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ : فَالْمُلاَمَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ : فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَاحْتِبَاءُ الرَّجُلِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ.
مسند الحميدي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٤٧ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: "§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ، وَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ: فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَاحْتِبَاءُ الرُّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ"
مسند الحميدي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٤٧ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ، وَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ: فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَاحْتِبَاءُ الرُّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.