السنن الواردة في الفتن للداني

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الواردة في الفتن للداني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن عفان عن قاسم عن أحمد بن زهير عن هارون بن معروف عن ضمرة عن ابن شوذب عن مَطَر بن طَهْمان الورّاق عن قيل له: عمر بن عبد العزيز مهدي عن مَطَر بن طَهْمان الورّاق عن المهدي شيء لم يبلغه عمر عن يكثر المال في زمان المهدي

٥٨٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مَطَرٍ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَهْدِيٌّ، قَالَ مَطَرٌ: «لَقَدْ بَلَغَنَا عَنِ الْمَهْدِيِّ شَيْءٌ لَمْ يَبْلُغْهُ عُمَرُ» ، قَالَ: "§يَكْثُرُ الْمَالُ فِي زَمَانِ الْمَهْدِيِّ، قَالَ: فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ فَيَسْأَلَهُ فَيَقُولُ لَهُ: ادْخُلْ فَخُذْ فَيَأْخُذُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَرَى النَّاسَ شِبَاعًا قَالَ: فَيَنْدَمُ، فَيَقُولُ: أَنَا مِنْ بَيْنِ النَّاسِ، فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيَسْأَلُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَعْطَاهُ فَيَأْبَى - [١٠٦٥] -، فَيَقُولُ: إِنَّا نُعْطِي وَلَا نَأْخُذُ"

السنن الواردة في الفتن للداني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن عفان عن قاسم عن أحمد بن زهير عن هارون بن معروف عن ضمرة عن ابن شوذب عن مَطَر بن طَهْمان الورّاق عن قيل له: عمر بن عبد العزيز مهدي عن مَطَر بن طَهْمان الورّاق عن المهدي شيء لم يبلغه عمر عن يكثر المال في زمان المهدي

٥٨٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مَطَرٍ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَهْدِيٌّ، قَالَ مَطَرٌ: «لَقَدْ بَلَغَنَا عَنِ الْمَهْدِيِّ شَيْءٌ لَمْ يَبْلُغْهُ عُمَرُ» ، قَالَ: " يَكْثُرُ الْمَالُ فِي زَمَانِ الْمَهْدِيِّ، قَالَ: فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ فَيَسْأَلَهُ فَيَقُولُ لَهُ: ادْخُلْ فَخُذْ فَيَأْخُذُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَرَى النَّاسَ شِبَاعًا قَالَ: فَيَنْدَمُ، فَيَقُولُ: أَنَا مِنْ بَيْنِ النَّاسِ، فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيَسْأَلُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَعْطَاهُ فَيَأْبَى ⦗١٠٦٥⦘، فَيَقُولُ: إِنَّا نُعْطِي وَلَا نَأْخُذُ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.