سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو معاوية عن ابن أبي ذئب عن محمد بن شهاب الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان عن كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق المجنون
١١١٢- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ, عَنْ عُثْمَانَ, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُلُّ الطَّلاَقِ جَائِزٌ إِلاَّ طَلاَقَ النَّشْوَانِ وَطَلاَقَ الْمَجْنُونِ.