سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن خالد عن Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi عن أنس عن إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا, ثم قسم, وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا
٧٧٨- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ, عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ, عَنْ أَنَسٍ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا, ثُمَّ قَسَمَ, وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا قَالَ خَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ : وَلَوْ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رَفَعَ الْحَدِيثَ لَصَدَقْتُ وَلَكِنْ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ.