معجم ابن المقرئ
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد عن عبد الله عن Shababa bin Sawar عن Hisham bin al-Ghaz bin Rabi'ya عن نافع عن ابن عمر عن لا يحل لرجل تزوج امرأة إلا بنكاح مثبوت وصداق يرثها وترثه
٢٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ تَزَوُّجُ امْرَأَةٍ إِلَّا بِنِكَاحٍ مَثْبُوتٍ وَصَدَاقٍ يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ»