١٢١٤٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجْلُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الأَجْلَحِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَأْذَنُ امْرَأَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَلاَ تَقُومُ مِنْ فِرَاشِهَا فَتُصَلِّيَ تَطَوُّعًا إِلاَّ بِإِذْنِهِ.