٢٨٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْعَسْكَرِيُّ ، وَمُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبِرَكِيُّ ، حَدَّثَنَا عَفِيفُ بْنُ سَالِمٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ الْمِصْرِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ الشَّيْطَانُ - لَعَنَهُ اللَّهُ - : لَنْ يَسْلَمَ مِنِّي صَاحِبُ الْمَالِ مِنْ إِحْدَى ثَلاَثٍ ، أَغْدُو عَلَيْهِ بِهِنَّ وَأَرُوحُ بِهِنَّ : أَخْذُهُ الْمَالَ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ، وَإِنْفَاقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ ، وَأُحَبِّبُهُ إِلَيْهِ فَيَمْنَعُهُ مِنْ حَقِّهِ. نِسْبَةُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاسْمُ أَبِي وَقَّاصٍ مَالِكُ بْنُ أَهْيَبَ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ وَيُكَنَّى أَبَا إِسْحَاقَ ، شَهِدَ بَدْرًا.