مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن الأذان الذي يحرم فيه البيع الأذان عند خروج الإمام عن محمد بن شهاب الزهري
٥٢٢٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§الْأَذَانُ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الْبَيْعُ الْأَذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَأَرَى أَنْ يَتْرُكَ الْبَيْعَ الْآنَ عِنْدَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،