سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو معاوية عن ابن أبي ذئب عن محمد بن شهاب الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان عن كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق المجنون
١١١٢- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُلُّ الطَّلاَقِ جَائِزٌ إِلاَّ طَلاَقَ النَّشْوَانِ وَطَلاَقَ الْمَجْنُونِ.