سنن الدارقطني — الدارقطني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارقطني -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن الحسين الحراني عن أحمد بن يحيى بن زهير عن عبد الرحمن بن سعد أبو أمية عن إبراهيم أبو إسحاق الضرير عن يزيد بن عياض عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن معاذ

٤٩ - نا محمد بن الحسين الحراني نا أحمد بن يحيى بن زهير نا عبد الرحمن بن سعد أبو أمية نا إبراهيم أبو إسحاق الضرير نا يزيد بن عياض عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا طلاق إلا بعد نكاح وإن سميت المرأة بعينها يزيد بن عياض ضعيف

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.