مسند الحميدي - ت: الأعظمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الحميدي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Abdullah bin al-Zubair bin 'Isa عن سفيان عن Suhayl bin Abi Salah عن أبيه

١٠٦٧ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّ نِسْوَةً قُلْنَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ إِنَّا لاَ نَقْدِرُ عَلَى مَجْلِسِكَ مِنَ الرِّجَالِ ، فَلَوْ وَعَدْتَنَا مَوْعِدًا نَأْتِيكَ فِيهِ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم : «مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلاَنَةَ» . فَجِئْنَ لِمِيعَادِهِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ فِيمَا حَدَّثَهُنَّ أَنَّهُ قَالَ : «مَا مِنِ امْرَأَةٍ يَمُوتُ لَهَا ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُمْ إِلاَّ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ» . فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : أَوِ اثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «أَوِ اثْنَيْنِ» .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.