المستدرك علي الصحيحين للحاكم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المستدرك على الصحيحين للحاكم {ط الحرمين}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشيخ أبو بكر [بن إسحاق] الإمام عن Muhammad bin Ahmed bin al-Ndr عن معاوية بن عمرو عن أبو إسحاق الفَزَاريّ عن أبو بكر الغساني عن عطية بن قيس

٥٥٣٩ - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ [بْنُ إِسْحَاقَ] الْإِمَامُ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْغَسَّانِيُّ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ ، وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَارَتِ الرُّومُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، وَهُوَ بِأَرْمِينِيَّةَ ، "فَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يَسْتَمِدُّهُ ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عُثْمَانَ بِذَلِكَ ، فَكَتَبَ عُثْمَانُ إِلَى أَمِيرِ الْعِرَاقِ: يَأْمُرُهُ أَنْ يَمُدَّ حَبِيبًا ، فَأَمَدَّهُ بِأَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ ، فَسَارُوا يُرِيدُونَ غِيَاثَ حَبِيبٍ ، فَلَمْ يَبْلُغُوهُمْ حَتَّى لَقِيَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ الْعَدُوَّ فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ سَلْمَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى حَبِيبٍ سَأَلُوهُمْ أَنْ - [٤٢٣] - يُشْرِكُوهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ ، وَقَالُوا: قَدْ أَمْدَدْنَاكُمْ ، وَقَالَ أَهْلُ الشَّامِ: لَمْ تَشْهَدُوا الْقِتَالَ لَيْسَ لَكُمْ مَعَنَا شَيْءٌ ، فَأَبَى حَبِيبٌ أَنْ يُشْرِكَهُمْ ، وَحَوَى هُوَ وَأَصْحَابُهُ عَلَى غَنِيمَتِهِمْ فَتَنَازَعَ أَهْلُ الشَّامِ ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ فِي ذَلِكَ حَتَّى كَادَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ: فَإِنْ تَقْتُلُوا سَلْمَانَ نَقْتُلْ حَبِيبَكُمْ ، وَإِنْ تَرْحَلُوا نَحْوَ ابْنِ عَفَّانَ نَرْحَلْ" قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْغَسَّانِيُّ: "وَسَمِعْتُ أَنَّهَا أَوَّلُ عَدَاوَةٍ وَقَعَتْ بَيْنَ أَهْلِ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ"

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.