سنن أبى داود - الكتاب العربي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن عثمان الحمصى عن أبى عن Shu'aib bin Abi Hamza عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج
٢٩٧١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِىُّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَفَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ حِينَئِذٍ تَطْلُبُ صَدَقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِى بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِىَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ. قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِى هَذَا الْمَالِ» . يَعْنِى مَالَ اللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ.