سنن أبى داود - الكتاب العربي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحمن بن المبارك عن قريش بن حيان العجلى عن بكر بن وائل عن محمد بن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى أيوب الأنصارى
١٤٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنِى قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلِىُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ» .