سنن أبى داود - الكتاب العربي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Harun bin Muhammad bin Bkar عن مروان بن محمد بن حسان عن الهيثم بن حُميد * عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل
٢١٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَحِلُّ لِى مِنَ امْرَأَتِى وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ «لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ» . وَذَكَرَ مُؤَاكَلَةَ الْحَائِضِ أَيْضًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ.