زوائد السنن الكبرى للبيهقي على الكتب الستة من بداية كتاب الحيض
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر بن الحارث الفقيه عن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن محمد بن مخلد عن محمد بن إسماعيل الحساني عن وكيع عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن 'Amr bin Y'la al-Thqfy عن Arfjh al-Slmy عن علي عن لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي
٥٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَرْفَجَةَ السُّلَمِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: "لاَ يَحِلُّ لِلنُّفَسَاءِ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ إِلاَّ أَنْ تُصَلِّيَ" .