المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد عن شعبة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ibn Mas'ud عن لا تصلح سفقتان في سفقة ٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تَصْلُحُ سَفْقَتَانِ فِي سَفْقَةٍ "(حم) ٣٧٢٥
- حَدَّثَنَا حَسَنٌ، وَأَبُو النَّضْرِ، وأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ "قَالَ
أَسْوَدُ: قَالَ شَرِيكٌ: قَالَ سِمَاكٌ:" الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ، فَيَقُولُ: هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا وَكَذَا، وَهُوَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا "(حم) ٣٧٨٣
- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ:" لَا تَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ "(رقم طبعة با وزير: ٥٠٠٣) , (حب) ٥٠٢٥ [قال الألباني] : صحيح -" الإرواء "(١٣٣٦)،" أحاديث البيوع ": م الشطر الأول، وبتمامه عن جابر.
اشْتِرَاط بَيْع آخَر أَوْ غَيْره مِنْ الْعُقُود فِي عَقْد الْبَيْع
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد عن شعبة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ibn Mas'ud عن لا تصلح سفقتان في سفقة ٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تَصْلُحُ سَفْقَتَانِ فِي سَفْقَةٍ " (حم) ٣٧٢٥
- حَدَّثَنَا حَسَنٌ، وَأَبُو النَّضْرِ، وأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ" قَالَ
أَسْوَدُ: قَالَ شَرِيكٌ: قَالَ سِمَاكٌ: " الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ، فَيَقُولُ: هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا وَكَذَا، وَهُوَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا " (حم) ٣٧٨٣
- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: "لَا تَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ" (رقم طبعة با وزير: ٥٠٠٣) , (حب) ٥٠٢٥ [قال الألباني]: صحيح - "الإرواء" (١٣٣٦)، "أحاديث البيوع": م الشطر الأول، وبتمامه عن جابر.
اشْتِرَاط بَيْع آخَر أَوْ غَيْره مِنْ الْعُقُود فِي عَقْد الْبَيْع