المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، لَا خَيْرَ فِي أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ» (حم) ١٢٤٢٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ» فَلَمَّا رَأَى شِدَّةَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: «إِلَى الْكَعْبَيْنِ، لَا خَيْرَ فِيمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ» (حم) ١٣٦٠٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ: - كَأَنَّهُ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - «الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ» ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَوْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَلَا خَيْرَ فِي أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ» (حم) ١٣٦٩٢ مَا يَكُونُ فِيهِ الْإِسْبَال

المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، لَا خَيْرَ فِي أَسْفَلَ مِنْ ذَلِك َ» (حم) ١٢٤٢٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ» فَلَمَّا رَأَى شِدَّةَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: «إِلَى الْكَعْبَيْنِ، لَا خَيْرَ فِيمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ» (حم) ١٣٦٠٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ: - كَأَنَّهُ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ قَالَ - «الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ»، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَوْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَلَا خَيْرَ فِي أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ» (حم) ١٣٦٩٢ مَا يَكُونُ فِيهِ الْإِسْبَال

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.