جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٣٦٢٧ - (خ، م) - حدثنا أسعد بن مسعود، قال: أنا عبد القاهر بن طاهر، قال: أنا إسماعيل بن نجيد، قال: ثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد، قال: ثنا أمية بن بسطام، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا روح بن القاسم، عن محمد بن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب، فأكل أحد ابنيهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود، فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لم؟ قال: لأشقه بينكما، قالت: ادفعه إليها، وقالت الكبرى: شقه بيننا، فقضى به للصغرى وقال: لو كان ابنك لم ترضي أن تشقيه» . قال أبو هريرة: وأول من سمعته يقول: السكين رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إنما كنا نسميه: المدية.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.