جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن أحمد عن أبو بكر عن محمد بن أحمد بن إبراهيم عن محمد بن أيوب عن أبو غسان زنيج عن جرير عن منصور

٢٧٢٠ - (خ، م) - حدثنا محمد بن أحمد، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن أيوب، قال: أنا أبو غسان زنيج، قال: ثنا جرير، عن منصور، قال: سئل سعيد بن جبير -أو: حدثني الحكم، عن سعيد بن جبير-، قال: أمرني عبد الرحمن ابن أبزى قال: سل ابن عباس عن هاتين الآيتين؛ ما أمرهما: الآية التي في سورة الفرقان: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون} ، والتي في النساء: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} الآية؟ فسألت ابن عباس عن ذلك، قال: لما نزلت التي في الفرقان قال مشركو أهل مكة: قد قتلنا النفس التي حرم الله، ودعونا مع الله إلها آخر، وأتينا الفواحش، فأنزل الله تعالى {إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا} الآية، قال: وأما التي في النساء {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} ، قال: الرجل إذا عرف الإسلام وعرف شرائع الإسلام، ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، لا توبة له.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.