جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:'Ali bin 'Abdur Rahman عن حمزة ابن عبد العزيز عن ابن دلويه عن al-Bukhari عن قبيصة ابن عقبة عن سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبو هريرة الدوسي
الإسناد 2:غيره عن حمزة ابن عبد العزيز عن ابن دلويه عن al-Bukhari عن قبيصة ابن عقبة عن سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبو هريرة الدوسي
١٨٠٢ - (م) - حدثنا علي بن عبد الرحمن وغيره، قالا: أنا حمزة ابن عبد العزيز، قال: أنا ابن دلويه، قال: ثنا البخاري، قال: ثنا قبيصة ابن عقبة، قال: ثنا سفيان، عن سهيل، عن أبيه: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا؛ فيشتريه فيعتقه» . #٥٢١# قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يكون له الجارية؛ فيعملها، ثم يعتقها ويتزوجها: «فله أجران» ، يأتي في ضمن حديث في الفضائل.