جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Isma'il bin 'Amr bin Shrhbyl عن Khalid bin Ghlaq عن أبو عمرو عن إبراهيم بن على عن يحيى بن يحيى عن أبو الأحوص عن حصين عن الشعبي عن al-Nu'man bin Bashir ibn Sa'd عن تصدق علي أبي بعض ماله عن أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد
١٧٨٦ - (م) - حدثنا إسماعيل بن عمرو، قال: أنا أبو حسان، قال: أنا أبو عمرو، قال: ثنا إبراهيم بن علي، قال: ثنا يحيى بن يحيى، #٥١٣# قال: أنا أبو الأحوص، عن حصين، عن الشعبي: عن النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي بعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» قال: لا، قال: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» ، فرجع أبي، فرد تلك الصدقة. وفي رواية داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: «أليس يسرك أن يكونوا في البر إليك سواء؟» ، قال: بلى، قال: «فلا إذا» . وفي الباب: عن جابر، وقال: «ليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق» . وفي رواية قال: «فاردده» .