جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن علي بن الحسن، عن أبو عمر عن الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان أبو عبد الله الضبي المحَاملي القاضي البغدادي عن Ahmed bin Isma'il Abu Ja'far عن مالك عن [صح] ربيعة بن أبي عبد الرحمن [ع] فروخ المدني الفقيه عن حنظلة بن قيس بن عَمْرو بن حصن بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق الأَنْصارِيّ الزرقي
١٧٣٠ - (م) - حدثنا محمد بن علي بن الحسن، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا أحمد بن إسماعيل، قال: ثنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: عن حنظلة بن قيس الزرقي: أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ قال: أما الورق والذهب فلا بأس به. زاد يحيى بن سعيد، عن رافع، وفي رواية أخرى: وإنما نهى عنها ببعض ما يخرج منها. وذهب ابن عباس إلى أنه ليس على التحريم، ولكن على الأرفق والأولى