جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عبيد الله بن عبد الله عن أبو سعيد عن محمد بن يعقوب عن يحيى بن أبي طالب عن عبد الوهاب عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان ابن يسار عن Rafi' bin Khadij bin Rafi' عن كنا نحاقل على عهد
الإسناد 2:غيره عن أبو سعيد عن محمد بن يعقوب عن يحيى بن أبي طالب عن عبد الوهاب عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان ابن يسار عن Rafi' bin Khadij bin Rafi' عن كنا نحاقل على عهد
١٧٢٣ - (م) - حدثنا عبيد الله بن عبد الله وغيره، قالا: أنا أبو سعيد، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا يحيى بن أبي طالب، قال: أنا عبد الوهاب، قال: أنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان ابن يسار: عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم –يعني: فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى-، قال: فقدم عليه بعض عمومته، قال قتادة: واسمه ظهير، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال القوم: #٤٧٧# وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكارها بالثلث ولا بالربع ولا طعام مسمى» .