جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عمر بن أحمد عن محمد بن علي عن الحسين بن علي بن يحيى عن محمد بن إسحاق بن خزيمة عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبو البَخْتَري الطائي
الإسناد 2:عمر بن أحمد عن محمد بن علي عن أبو الحسن الكاتب عن محمد بن إسحاق بن خزيمة عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبو البَخْتَري الطائي
١٧١٠ - (خ، م) - حدثنا عمر بن أحمد، قال: أنا محمد بن علي، قال: أنا الحسين بن علي بن يحيى، وأحمد بن محمد بن الحسن، قالا: ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن بشار، قال: #٤٧٠# ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة: عن أبي البختري الطائي قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل؟ فقال: نهى عمر عن بيع الثمر حتى تصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز، قال: وسألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، وحتى يوزن، قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز.