جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمر بن أحمد بن عمر عن أبو سعيد عن عمر بن أحمد بن القاسم عن Muhammad bin Ayoub bin Yahya عن حفص بن عمر عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبا المنهال
١٦٩١ - (خ) - حدثنا عمر بن أحمد بن عمر، قال: أنا أبو سعيد، قال: أنا عمر بن أحمد بن القاسم، قال: ثنا محمد بن أيوب بن يحيى، قال: أنا حفص بن عمر، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت أبا المنهال يقول: سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف، وكل واحد منهما يقول: هذا خير، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وكان قول ابن عباس على هذا أولا في جوازه، ثم ثبت عنه رجوعه عن مسألة الصرف؛ في سؤال أبي سعيد لابن عباس عن ذلك، #٤٦١# واعتذاره إليه ورجوعه.