جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسن بن أحمد عن أبو سلمة عن عبد الله بن أحمد عن الحسن عن قتيبة عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
١٦٨٠ - (خ، م) - حدثنا الحسن بن أحمد، قال: أنا أبو سلمة، قال: أنا عبد الله بن أحمد، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا الليث، عن نافع: عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منها البيع فقد وجب البيع» . #٤٥٤# وفي الباب: عن حكيم بن حزام مختصرا.