جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لابن الحداد (517)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أحمد بن خلف عن أبو عبد الله عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الجهم عن Aadm bin Abi Iyas عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك الأنصاري
الإسناد 2:أحمد بن خلف عن أبو زكريا عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الجهم عن Aadm bin Abi Iyas عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك الأنصاري
١٥٥٦ - (خ، م) - حدثنا أحمد بن خلف، قال: ثنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، قالا: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا محمد بن الجهم، قال: ثنا آدم بن أبي إياس، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا قتادة: #٣٩٢# عن أنس قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده. قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا عباد بن العوام، قال: أخبرني يحيى بن سعيد، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية، فيسمنها، فيذبحها بعد الأضحى في آخر ذي الحجة. قال أحمد بن حنبل: هذا الحديث عجب. [٤] ذكر نهيه صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم ترخيصه في ذلك من بعد ما نهى عنه وقد مضى ذلك عن علي، فلا نعيده. وفي الباب: عن ابن عمر، وأبي سعيد. وحديث ابن عمر: