يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا قَطُّ ، حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ ، أَوْ بِعَامَيْنِ ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا ، وَيَقْرَأُ السُّورَةَ فَيُرَتِّلُهَا ، حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا.
يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا قَطُّ ، حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ ، أَوْ بِعَامَيْنِ ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا ، وَيَقْرَأُ السُّورَةَ فَيُرَتِّلُهَا ، حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا.
٢٦٤٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا قَطُّ، حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ، أَوْ بِعَامَيْنِ، فَكَانَ «§يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا، وَيَقْرَأُ السُّورَةَ فَيُرَتِّلُهَا، حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا»
٢٦٤٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي (١) فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا (٢) قَطُّ، حَتَّى إِذَا كَانَ (٣) قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ، أَوْ بِعَامَيْنِ، فَكَانَ "يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا، وَيَقْرَأُ السُّورَةَ فَيُرَتِّلُهَا (٤) ، حَتَّى تَكُونَ (٥) أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا" (٦)
٢٧٠٨٤- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّهَا قَالَتْ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا قَطُّ حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ، أَوْ بِعَامَيْنِ فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا وَيَقْرَأُ السُّورَةَ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا.
٢٦٤٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي (١) فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا (٢) قَطُّ، حَتَّى إِذَا كَانَ (٣) قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ، أَوْ بِعَامَيْنِ، فَكَانَ " يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا، وَيَقْرَأُ السُّورَةَ فَيُرَتِّلُهَا (٤)، حَتَّى تَكُونَ (٥) أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا (٦).