مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن عبد الصمد عن همام عن يحيى عن Muhammad bin 'Abdur Rahman bin Sa'd عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
٢٦٧٥٧- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثنا هَمَّامٌ، حَدَّثنا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ.