٢٣٣٢٠- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا هَاشِمٌ حَدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَجْلاَنِ فَقَالَ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ فَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا سُنَّةً فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ.