مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٠٧٠٤- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا وَكِيعٌ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالاَ: حَدَّثنا عُيَيْنَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُنْهُهُ حَقٌّ.