مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٠٤٣٨- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا عَفَّانُ، حَدَّثنا هَمَّامٌ، حَدَّثنا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ إِذَا أُنْكِحَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَيْنِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا.