مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
حسين بن محمد عن جرير ، يعني ابن حازم عن عاصم الأحول عن عامر عن عدي بن حاتم الطائي

إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ بِسَهْمِهِ ، فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللهِ تَعَالَى ، فَإِنْ قَتَلَ فَلْيَأْكُلْ ، وَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ ، فَوَجَدَهُ مَيْتًا ، فَلاَ يَأْكُلْهُ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ ، فَإِنْ وَجَدَ سَهْمَهُ فِي صَيْدٍ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ اثْنَيْنِ ، وَلَمْ يَجِدْ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ سَهْمِهِ ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيَأْكُلْهُ . قَالَ : وَإِذَا أَرْسَلَ عَلَيْهِ كَلْبَهُ ، فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ قَدْ قَتَلَهُ ، فَلْيَأْكُلْ ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ ، فَلاَ يَأْكُلْ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ ، فَخَالَطَ كِلاَبًا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا ، فَلاَ يَأْكُلْ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَهُ.

مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
حسين بن محمد عن جَرير بن حازم بن زيد الجَهْضَمىّ عن عاصم الأحول عن عامر عن عدي بن حاتم

١٩٣٨٨ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّا أَهْلُ صَيْدٍ فَقَالَ: «§إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ بِسَهْمِهِ، فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ قَتَلَ فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَوَجَدَهُ مَيْتًا، فَلَا يَأْكُلْهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ، فَإِنْ وَجَدَ سَهْمَهُ فِي صَيْدٍ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ اثْنَيْنِ، وَلَمْ يَجِدْ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ سَهْمِهِ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيَأْكُلْهُ» . قَالَ: «وَإِذَا أَرْسَلَ عَلَيْهِ كَلْبَهُ، فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ قَدْ قَتَلَهُ، فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلَا يَأْكُلْ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ، فَخَالَطَ كِلَابًا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَلَا يَأْكُلْ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَهُ» - [١٣١] -

مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
حسين بن محمد عن جَرير بن حازم بن زيد الجَهْضَمىّ عن عاصم الأحول عن عامر عن عدي بن حاتم

١٩٣٨٨ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا أَهْلُ صَيْدٍ فَقَالَ: "إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ بِسَهْمِهِ، فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللهِ تَعَالَى، فَإِنْ قَتَلَ فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَوَجَدَهُ مَيْتًا، فَلَا يَأْكُلْهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ، فَإِنْ وَجَدَ سَهْمَهُ فِي صَيْدٍ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ اثْنَيْنِ، وَلَمْ يَجِدْ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ سَهْمِهِ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيَأْكُلْهُ" . قَالَ: "وَإِذَا أَرْسَلَ عَلَيْهِ (١) كَلْبَهُ، فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ قَدْ قَتَلَهُ، فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلَا يَأْكُلْ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ، فَخَالَطَ كِلَابًا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا، فَلَا يَأْكُلْ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَهُ" (٢)

مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله عن أبي عن حسين بن محمد عن جرير، يعني ابن حازم عن عاصم الأحول عن عامر عن عدي بن حاتم

١٩٦٩٨- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا جَرِيرٌ، يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا أَهْلُ صَيْدٍ فَقَالَ إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ بِسَهْمِهِ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فَإِنْ قَتَلَ فَلْيَأْكُلْ وَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَوَجَدَهُ مَيْتًا فَلاَ يَأْكُلْهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ فَإِنْ وَجَدَ سَهْمَهُ فِي صَيْدٍ بَعْدَ يَوْمٍ أَوِ اثْنَيْنِ وَلَمْ يَجِدْ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ سَهْمِهِ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَأْكُلْهُ قَالَ، وَإِذَا أَرْسَلَ عَلَيْهِ كَلْبَهُ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ أَدْرَكَهُ قَدْ قَتَلَهُ فَلْيَأْكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ يَأْكُلْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْهِ وَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فَخَالَطَ كِلاَبًا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا فَلاَ يَأْكُلْ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَهُ.

مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
حسين بن محمد عن جرير، يعني ابن حازم عن عاصم الأحول عن عامر عن عدي بن حاتم

١٩٣٨٨ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا أَهْلُ صَيْدٍ، فَقَالَ: " إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ بِسَهْمِهِ، فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللهِ تَعَالَى، فَإِنْ قَتَلَ فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَوَجَدَهُ مَيْتًا، فَلَا يَأْكُلْهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ، فَإِنْ وَجَدَ سَهْمَهُ فِي صَيْدٍ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ اثْنَيْنِ، وَلَمْ يَجِدْ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ سَهْمِهِ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيَأْكُلْهُ ". قَالَ: " وَإِذَا أَرْسَلَ عَلَيْهِ (١) كَلْبَهُ، فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللهِ ﷿، فَإِنْ أَدْرَكَهُ قَدْ قَتَلَهُ، فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلَا يَأْكُلْ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ، فَخَالَطَ كِلَابًا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا، فَلَا يَأْكُلْ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَهُ " (٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.